صفحة مدونة القانون

بحث حول لتحقيق الابتدائي في القانون الجزائري

ماهية التحقيق الإبتدائي


مقدمة :عرف ه ذا النظام في مرحلة لاحقةفهو أحدث من النظام الإتهامي . إذ انه بتطور الجماعات السياسية أصبحت وظيفة الدولةمحصورة في الأمن الخارجي –الدفاع- و الأمن الداخلي – الشرطة- و إقامة العدل بينالناس –القضاء- فأخذت الدولة على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفراد و إقامة مرفقالقضاء لتحقيق العدالة بين المواطنين فأصبح للسلطات و للقضاة حق تعقب الجاني وملاحقته بمجرد وقوع الجريمة حتى و لو لم يقم المجني عليه بإبلاغ السلطات أو القضاءعلى الجريمة . فتكون هناك إجراءات يقوم بها القضاء لتعقب الجاني و إقامة الأدلة ومن ثم تقديمها للمحكمة . و هي مرحلة التنقيب و التحري أي ما يعرف بالتحقيقالابتدائي. 
و سنرى ما مفهوم التحقيق الابتدائي و من لهم سلطةالتحقيق الابتدائي .






خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي. 

المطلب الأول: تعريف التحقيق الابتدائي. 

المطلب الثاني: أهميةالتحقيق الابتدائي.

المطلب الثالث:خصائص التحقيق الابتدائي.

المطلبالرابع: لزوم التحقيق الابتدائي.

المبحث الثاني: من له سلطة التحقيق. 

المطلب الأول: النيابة العامة.

الفرع الأول: نظام النيابةالعامة.

أ – التشكيل.

ب – الخصائص.

الفرع الثاني: اختصاصاتالنيابة العامة.

المطلب الثاني: قضاة التحقيق.

المطلب الثالث : إجراءات التحقيق الابتدائي .

خاتمة.

المراجع
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي

المطلبالأول:التحقيق الابتدائي: 

مجموعة الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التيتقوم بها سلطة التحقيق . وهو بهذا التعريف يختلف عن إجراءات التحقيق الأولى أي جمعالاستدلالات التي تسبقه ويقوم بها مأمورو الضبط القضائي على اختلاف فئاتهم . وهو فينفس الوقت يختلف عن إجراءات التحقيق النهائي التي تلحقه وتجريها المحاكم التي تحالإليها الدعوى الجنائية على اختلاف أنواعها ويجري التحقيق الابتدائي غالبا فيالمرحلة التي يكون وسطا بين جمع الاستدلالات والمحاكمة .

المطلب الثاني : أهمية التحقيق الابتدائي : 

يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوىالعمومية من إثبات أقوال المبلغ . المجني عليه ، شهود الإثبات والمعاينة والتفتيشواستجواب المتهم وما يتخذ قبله من إجراءات الإحضار ، أو القبض . الحبس الاحتياطي ،وسؤال شهود النفي إن وجدوا . ومن ناحية أخرى تظهر أهمية التحقيق الابتدائي في : 

- استقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أي عنايتها بفحص أدلة نفي الاتهامبنفس الفعالية التي تفحص بها أدلة إثبات التهمة في كفالة حق الدفاع للمتهمين

- إفساح المجال لأهل الخبرة لإبداء آرائهم الفنية بما يوجبه الشرف ، الضميروفي إمكان الرجوع إلى ذلك التحقيق في أي وقت لضمان حسن سير العدالة

- أيضاتبرز أهميته إذا ما قارناه بإجراءات جمع الاستدلالات التي لا تتوافر فيها الضماناتالتي تتوافر في التحقيق وخصوصا من حيث تحريره بمعرفة كاتب مختص ، و تحليف اليمينالقانونية للشهود . والأهم من ذلك استجواب المتهم الذي لا يتم في محاضر جمعالاستدلال ، ونفس الشيء إذا ما قارناه بالتحقيق النهائي الذي تكون إجراءاته شفويةوعاجلة ولا يتم فيها استجواب المتهم أيضا ا انه مقتصر على مرحلة التحقيق الابتدائيفي كثير من التشريعات ولكنه جائز في التشريع الجزائري (المادة 302 ،قانون الإجراءاتالجزائية) كما ان التحقيق النهائي قد تتأثر المحكمة بدفاع بليغ من محام قدير أو مندفاع المتهم عن نفسه بنفسه فيبدو مغلوبا على أمره ، مظلوما في كل ما نسب إليه . 



المطلب الثالث : خصائص التحقيقالابتدائي : 

1-تدوين التحقيق : يجري التحقيق كتابة فتثبت فيه كافةالإجراءات التي اتخذت في الدعوى بمعرفة سلطة التحقيق على الوجه السابق الذكر .

فهو أمر لازم إذ لا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقق لأنها لا بد أن تخونهوخصوصا بعد مرور فترة من الزمن كما أن حياة المحقق من أمر ربه وقد لا تمتد حتى يفصلفي الدعوى.

ويلزم أن يجري تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب مختص تحت إشرافالمحقق. ويوقع الكاتب مع المحقق على جميع أوراق التحقيق ويكون مسؤولا عن ترتيب تلكالأوراق .

ولا يجوز أن يكتب المحقق المحضر بخط يده إذ أن التحقيق يكون باطلابطلان جزئي فيما يتعلق بالإجراء الذي لم يثبته الكاتب بخطه وبذلك يختلف محضرالتحقيق عن محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره بحسب الأصل مأمور الضبط القضائيبنفسه.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن الأوامر التي يصدرها قاضيالتحقيق كأمر الإحضار أمر القبض و أمر تفتيش الشخص أو المسكن .

2-التحقيقسري : تعتبر إجراءات التحقيق وكذلك النتائج التي تسفر عنها من الأسرار بمعنى أنإجراء التفتيش في مسكن المتهم وضبط أوراق أو أشياء فيه كلاهما يعتبران من أسرارالتي يجب عدم إفشائها لذلك لا يسمح عادة لأحد من الأشخاص أو الناس بارتياد مكانالتحقيق أو البقاء فيه بغير مقتضى .

وكذلك يجب على قضاة التحقيق. أعضاءالنيابة العامة وكتاب التحقيق والخبراء ومأموري الضبط القضائي وغيرهم ممن يحضرونإجراءات التحقيق أو يتصلون بها بحكم وظائفهم يجب عليهم جميعا عدم إفشاء أي سر منأسرار تلك الإجراءات أو نتائجها ( المادة 85.301.46) من قانون العقوبات .

3-التحقيق علني بالنسبة للخصوم : الأصل يكون علني بالنسبة للخصوم فيحضره من يشاء منهممع اصطحاب محامي في حضور كافة اجراءات التحقيق .

ويقصد بالخصوم في الدعوىالعمومية : المجني عليه. المتهم. المدعي بالحق المدني و المسؤول عنه و النيابةالعامة ولذا جرى العمل على إحضار الخصوم بمعرفة قاضي التحقيق عن الأوقات التييحددها للقيام بإجراء المعاينة أو استجواب المتهم و ما إلى ذلك من إجراءات هامة كماأنه لا بد أن يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق فرادى أي واحد تلو الآخر فيغيبة المتهم ( المادة 90) من ( ق .إ. ج) . 



المطلب الرابع: لزومالتحقيق الابتدائي

تتجه غالبية التشريعات إلى وجوب الأخذ بنظام التحقيقالابتدائي في كل دعوى عمومية مخالفة كانت أو جناية أو جنحة ، والتي تتشعب فيهاإجراءات التحقيق والتي تحتاج إلى وقت طويل في جمع الأدلة وتمحيصها والتثبت من وقوعالجريمة بوصفها القانوني وإسنادها إلى شخص أو أشخاص معينين ، وغالبا ينقضي فيها وقتطويل نسبيا بين تاريخ وقوع تلك الجرائم من جهة وتاريخ نظرها أمام المحاكم المختصةمن جهة أخرى ، وحتى لا يطرح على القضاء غير التهم المرتكزة على أسس من الوقائعوالقانون معا .

الجرائم التي يكون فيها التحقيق الابتدائي لازما: 

فيالتشريع الجزائري نجد لزوم التحقيق الابتدائي في الجنايات وينص على جوازه في الجنحالتي تكون لها أهمية خاصة ومعناه أن سلطة الإتهام تكون بالخيار . فتحيل ما تراههاما إلى التحقيق الإبتدائي قبل عرضه على المحكمة المختصة أما في باقي الدعاوى فيالجنح فتحيلها مباشرة إلى المحكمة مكتفية بمحاضر مأموري الضبط القضائي و التي نصتعليها المادة 66 ( إ.ج) على أن يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات و أنيكون اختياري في الجنح و جوازي في المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية ( المادة 6المبحث الثاني: من له السلطة التحقيق:

المحقق يهتمبإثبات وقوع الجريمة وإسنادها لشخص معين بما يطابق القانون و الواقع وفي نفس الوقتيهتم المحقق ذاته بتحقيق دفاع المشبه فيه لأبعاد التهمة أو درء الشبه عننفسه.

وغالبية التشريعات الجزائية توكل للنيابة العامة سلطة التحقيق إلىجانب سلطتها الأصلية في الاتهام بينما تذهب بعض التشريعات إلى تطبيق نظام قاضيالتحقيق فيجعل الإتهام وحده من إختصاص النيابة و التحقيق من إختصاص قضاة التحقيق ولأن النيابة تعتبر خصما في الدعوى فلا يجعل أن تندمج في يدها سلطة التحقيق وسلطةالإتهام .

و الملاحظ أن التشريع الجزائري ينص أحيانا على منح بعض اختصاصاتمن إجراءات التحقيق لرجال النيابة العامة .

ومن ذلك يتبين أن نظام الفصل بينسلطتي الإتهام و التحقيق ليس مطلقا كما أن نظام إدماج السلطتين ليس على إطلاقهأيضا. إذن التحقيق الإبتدائي مقتصر على قضاة التحقيق بحسب الأصل فنجد أن المشرع نصعلى حق النيابة العامة أن تطلب من قضاة التحقيق فتح التحقيق كما أجاز للنيابة حقتنحية هؤلاء القضاة عن التحقيق في بعض الحالات بحيث لا يباشر قاضي التحقيق عمله إلاإذا طلبت النيابة منه ذلك فخول لرجال النيابة حق مد حجز المشتبه فيهم 48 ساعة وحقإصدار أوامر الإحضار أوامر القبض استجواب المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة .

المطلب الأول : النيابة العامة : منظمة إجرائية قد يكون تعريفا جامعاولكنه ليس مانعا بمعنى أنها ليست وحدها التي تقوم بالإجراءات حتى نطلق عليها صفةالإجرائية ذلك لأن مأموري الضبط القضائي قضاة التحقيق و المحاكم على إختلاف أنواعهاتقوم بإجراءات قضائية متعلقة بالدعوى العمومية و مرتبطة بها .

و لعل الصحيحأنها هيئة عامة تختص بممارسة حق الاتهام نيابة عن المجتمع فهي سلطة الاتهام إذن فهيالتسمية الأكثر إنطباقا عليها في الدول التي تقتصر إختصاصاتها على الإتهام دونتحقيق .

الفرع الأول: نظام النيابة العامة

أ‌) التشكيل : معرفة شكلالجهاز التنظيمي لهذه البيئة ومعرفة كيفية تكوينها من الناحية الهيكلية وبيان درجةأعضائها وصلتهم ببعضهم .

1-لنائب العام لدى المجلس الأعلى : يتمثل النيابةأمام أكبر هيئة قضائية في الدولة ويساعده بعض من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات .

2-النواب العامون لدى المجالس القضائية

3-النواب العامونالمساعدون درجة أولى

4-المساعد و النائب العام الأول (وكلاء النيابةالعامة)

5-(مساعد ونائب عام ( تمثيل النيابة أمام المحكمة ) .
6-المساعدون

ب‌) الخصائص :

1-التبعية التدرجية : أن تكون للرئيس على المرؤوسسلطة كافية في الإشراف و الرقابة عليه من الناحتين الإدارية و الفنية معا .

2-عدم القابلية للتجزئة : أعضاءها يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزأ أي أنهيمكن أن يحل أي عضو من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أي حالة كانت عليهاالدعوى بشرط أن يكون هو أيضا مختصا شخصيا ونوعيا وزمانيا ومكانيا . 

وهيتختلف عن قاضي الحكم . 

3-استقلال النيابة : عن قضاة الحكم يعني أنها تتمتعبحرية التصرف في رفع الدعوى ومباشرتها وتقديم ما يعين لها من الطلبات فلا يملكالقاضي أن يصدر أمرا لممثل النيابة بالتنازل عن الدعوى العمومية .

4-عدممسؤولية النيابة : القاعدة أنهم لا يسألون عن تصرفاتهم في الدعوى العمومية وتفسيرذلك إذا قضى للمتهم له بالبراءة في دعوى جنائية لا يجوز له أن يرجع على النيابةكفرد أو كهيئة للمطالبة بالتعويضات . ولكن دون وقوع غش تدليس عذر أو خطأ مهني جسيمفتجوز مقاضاته ومخاصمته . 

5-عدم قابلية أعضاء النيابة للرد : أساس المبدأهي أن النيابة هي خصم و لا يجوز للخصم أن يرد خصمه . 

الفرع الثاني : اختصاصات النيابة العامة :

في التحقيق الابتدائي المشروع الجزائري قد اختار نظامالفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق فخص قضاة التحقيق بمباشرة التحقيق الابتدائيوقصر الاتهام على قضاة النيابة العامة ولكنه خصهم على سبيل الاستثناء وفي نطاق ضيقببعض إجراءات التحقيق فهي تنحصر في :

- حق النيابة في إصدار طلبات افتتاحيةلإجراء التحقيق أي توجيه طلبات منها إلى قضاة التحقيق لكي يباشروا سلطتهم في ممارسةإجراءات التحقيق الإبتدائي .

- إصدار ها طلبات لاتخاذ إجراءات معينة فيالتحقيق

- حق وكيل الجهورية في تنحية قاضي التحقيق بناء على طلب الخصوم فيالدعوى

- تخويل حق وكيل الجمهورية في إصدار أمر إحضار المتهم أو بإيداعهالحبس الاحتياطي وإحالته للمحكمة محبوسا . 

المطلب الثاني : قضاة التحقيق :

هم أصحاب الاختصاص الأصيل في التحقيق الابتدائي وممارسة كافة إجراءاته وقدعرفنا بعض اختصاصات قاضي التحقيق في البحث السابق العرض وعن اتصاله بالتحقيق عندماتطلب النيابة منه إجراء تحقيق افتتاحي وعن إمكان تنحيته عن التحقيق بمعرفة النيابة .

المطلب الثالث :إجراءات التحقيق الإبتدائي : 

1-سماع الشهود : لقاضي التحقيق أن يستدعي أمامه كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته في الدعوى ويتعينعلى كل من يستدعي أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية ويدلي بشهادته أمامه وقبل ذلك لابد من ذكر الاسم اللقب العمر الحالة المهنية محل السكن وما إذا كانت له صلة قرابةأو نسب بأحد الخصوم أو صلة عمل و ما إذا كان فاقد الأهلية أو محروم من حقوقهالوطنية .

كما يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين كما له أنيكلف الشهود بإعادة تمثيل الجريمة كما وقعت .

2-الانتقال للمعاينة والتفتيش :

يجوز للقاضي التحقيق أن ينتقل إلى الأماكن وقوع الجرائم و القيامبالتفتيش ويستعين في الانتقال والمعاينة بكاتب التحقيق فيحضر القاضي وكيل الجمهوريةبانتقاله للقيام بهذه الإجراءات .

فإذا حصل التفتيش في منزل المتهم فإن قاضيالتحقيق ملزم بأحكام المادة 64 ( ق .إ. ج) مع تطبيقها فضل عن أحكام 44-47، والقائمة بإجرائه في غير حالات التلبس .

3-ضبط الأشياء و التصرف فيها : الهدف من التفتيش هو البحث عن أدلة للتحقيق يحتمل وجودها في مسكن أو أي مكان آخريخص المتهم .

فإذا ضبطت أشياء وجب عليه تحريزها على الوجه السابق الذكر أماإذا كانت نقودا فهي تودع بخزينة للدولة أو الاحتفاظ بها عينا .

4-الاستعانةبالخبراء : مثلا للتأكيد من صحة اليمين القانونية للشهود

5-استجوابالمتهم ومواجهته : وهي أخطر مرحلة فهي مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة الموجهةإليه ومواجهة بالأدلة المنسوبة إليه و القائمة ضده .

فالمواجهة تكون إزاءمتهم آخر أو شاهد أو عدة شهود فهي تدفع أحيانا المتهم إلى تقرير ما ليس في صالحهوتمكن من الاعتراف بارتكاب الجريمة فهو دليل هام ويعتبر سيد الأدلة في بعضالتشريعات ويقوم بهذه الإجراءات قاضي التحقيق بنفسه كقاعدة عامة .

الإجراءاتالاحتياطية : 

1-أوامر الإحضار القبض. الإيداع بالسجن

2-الحبسالاحتياطي ( إجراء استثنائي لا يدوم أكثر من 20 يوم)

3-الإفراج مؤقت .


خاتمة: 

إذن التحقيق الابتدائي تقوم به حسب الأصل الهيئة القضائية فهو إجراء أومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق و إنكان في بعض الحالات الاستثنائية كالتلبس . الندب القضائي . فيقوم بإجراءاته رجال أوأعوان الشرطة القضائية ( المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية. ) و هذه المرحلةتأتي بعد جمع الاستدلالات أي مرحلة التحقيق الأول.

فالتحقيق الابتدائي يؤديبأوضاع قانونية معينة و تكفل فيه ضمانات منها ضرورة تواجد كاتب ضبط في التحقيق

.اليمين القانونية. حضور محام مع المتهم للدفاع عنه و غيرها من الإجراءاتللتحقيق و التحري لتقديمها للمحكمة لتكملة إجراءات الدعوى العمومية.





المراجع: 

- الدكتور إسحاق إبراهيم منصور –المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية – ديوان المطبوعات الجامعية –الجزائر- الطبعة الثانية 1986 .

- إبراهيم بلعيات –أوامر التحقيق مع اجتهادالمحكمة العليا- دار الهدى 0 عين مليلة 2004 .

- قانون الإجراءات الجزائيةالجزائرية3.إ.ج) .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.