صفحة مدونة القانون

محاضرات مكتوبة في قانون الاجرائات الجزائية


تمهيد:
تطرقنا للسداسي الأول بان القانون الجنائي يحوي نوعان من القواعد، قواعد موضوعية وهي قواعد القانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات) وقواعد إجرائية وهي قواعد القانون الإجرائي (قانون الإجراءات الجزائية).
تعريف قانون الإجراءات الجزائية:
يمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت الإجرائية وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت إثباته لارتكاب الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته.
فقانون الإجراء ات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن ا لجرائم والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء الجنائي بصورتي العقوبات وتدابير الأمن (أي الإجراءات لمختلف مراحل التحقيق).
التحقيق التمهيدي.
التحقيق الابتدائي.
التحقيق النظامي.
كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي.
علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات (ق ا ج ب ق ع ):
نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق الحكام تطبيقا وتجسيدا للمبدأ السائد للفكر الجنائي والقانوني (لا عقوبة بغير حكم بالإدانة صادر عن جهة قضائية مختصة)، وهو ما نص عليه دستور 1996 في المادة 45 "كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها"
الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من القانون إلى حد القول أن القواعد الجنائية الإجرائية تنقل القواعد الجنائية الموضوعية من حالة السكون إلى حالة الحركة أي من المجال النظري إلى المجال التطبيقي.
وعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج إلا أنه يتضمن بعض الأحكام الموضوعية كتلك التي تقرر جزاءات على الشاهد الذي يتمتع عند الحضور بالإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم المادة 97 من ق ا ج، وكذا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر المادة 51 فقرة 06 من ق ا ج. 1
قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر:
صدر ق ا ج في الجزائر بموجب الأمر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي عدل وتمم عدة مرات بموجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانين كان آخرها:
تعديل 26 - 06 - 2001 بموجب القانون 01- 08
تعديل 10 - 10- 2004 بموجب القانون 04 - 14
تعديل 20- 12 - 2006 بموجب القانون 06 - 22
ونظم هذا القانون 730 مادة قسمت كالآتي:
المادة من 01 إلى 10 أحكام تمهيدية.
المادة 11 و 730 ضمن سبعة كتب:
الكتاب 1 بعنوان: في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات تحقيق المواد، المواد من 11 إلى 211
الكتاب 2 بعنوان: في جهات الحكم، المواد 212 و 441
الكتاب 3 بعنوان: في القواعد الخاص با?رمين الأحداث المواد 442 و 494
الكتاب 4 بعنوان:في طرق الطعن غير العادية المواد 495 و 531 مكرر 1
الكتاب 5 بعنوان:في بعض الإجراءات الخاصة المواد 532 و 596
الكتاب 6 بعنوان:في بعض الإجراءات التنفيذ المواد 592 و 693
الكتاب 7 بعنوان:في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية المواد 694 و 730

سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية:
س: ما هي الأحكام والقواعد التي تحكم ق ا ج مكانا وزمانا؟
أ- مكانا:
تنص المادة 03 من قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ق ا ج يعد الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن المبادئ التي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراستها في السداسي الأول وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية.
ب- زمانا:
نصت المادة 730 من أمر 66 - 155 على: "ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر 65 - 278 المؤرخ في 16 - 10 -1965 " .
وقد صدر مرسوم 66 - 159 المؤرخ في 08 -06 - 1966 حدد تاريخ 15 -06- 1965 تاريخا لنفاذ الأمر 56 - 278 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 730
إن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو تعديله ولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق ا ج يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة وهي إجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به المحكمة العليا المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 14 -03 - 1996 .
غير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومدة التقادم وطرق الطعن ومدتها.

بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم:
إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل الدعاوى العمومية التي حرفت سواء في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد مثال: عندما صدر الأمر 95 - 10 المؤرخ في 25 - 02 - 1995 الذي ألغى المجالس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخريبية حول القضايا التي لم يتم تحديد جلساتها قبل صدور هذا الأمر إلى المحاكم الجنائية العادية.
بالنسبة للتقادم:
إذا صدر قانون جديد عدل في المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 07 من ق ا ج.
تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 08 من ق ا ج.
تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات 02 سنة من يوم اقتراف الجريمة المادة 09 من ق ا ج.
ملاحظة هامة:
لا تنقضي الدعوى العموم ية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة 08 مكرر تعديل .2004
سريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 19 سنة.
طرق الطعن والمدة:
المعارضة والاستئناف 10 أيام : الأول يكون نفس الجهة التي أصدرت الحكم والثاني أمام الغرفة الجزائية.
الطعن بالرد 08 أيام من تاريخ صد ور الحكم من محكمة الجنايات أو القرار من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وبتالي فكل قانون جديد يلغي أحد طرق الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر.

الدعاوى الناشئة عن الجريمة ( 1 )
الدعوى العمومية
الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات ا لقضائية لإقرار حق الدولة في العقا ب. ولا يقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى المدنية على قضاة الحكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الدعوى العمومية هي: "الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي".
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية:
أولا- خاصية العمومية: لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي (عقوبة تدبير الأمن) على كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى أو طلب أو إذن.
ثانيا- خاصية الملاءمة: باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقر ة 1
بالنسبة "للتحريك"، والمادة 29 بالنسبة "للمباشرة"، باسم ا?تمع وبتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوع إلى المادة 36 الفقر ة 5 من ق إ ج المعدل بموجب القانون 06 - المؤرخ في 20 - 12 - 2006 التي تنص على مايلي: "يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والب لاغات ويقرر ما يتخذ شأ?ا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقر بالآجال".
وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الم لائمة بين تحريك الدعوى وحفظ الأوراق، ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق (قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو قضاء الحكم.
ثالثا- خاصية التلقائية: تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك
الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن. 2
1 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص: 25
2 / - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008 - 2009 / ص 09
المبحث الأول: النيابة العامة
لقد اختلف الفقه حول تعريف النيابة وطبيعتها القانونية
هناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذي ة باعتبارها سلطة اتهام، والاتهام نقصد به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حلة التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق، كما أنها هيئة تدخل في تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة.
أما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة تنفيذية وهاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء.
وبتالي يمكن تعريف النيابة العامة على أنها "جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام". 1

المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وخصائصها
الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة 2
ويقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية، وهناك ثلاث درجات "المحكمة، والمجلس القضائي، والمحكمة العليا". وباعتبار أن النيابة العامة هي خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة على مستوى الدرجات الثلاث.
أولا: على مستوى المحكمة العليا
النائب العام: وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
النائب العام المساعد الأول: وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه.
النواب المساعدون: هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب العام.
ثانيا: على مستوى المجلس القضائي
النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة على مستوى ا?لس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه (المادة 33 والمادة 34 من ق إ ج).
النائب العام المساعد الأول والنواب العامون ا لمساعدون: يساعدون النائب العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجزائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
ثالثا: على مستوى المحكمة
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهوري ة ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء جمهورية مساعدو ن وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي (المادة 35 من ق إ ج).
ملاحظة: لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب
العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مستوى المجلس القضائي.
---------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 10
2 - نفس الرجع سابق، ص: 10 - 11

الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة
تتميز النيابة العامة بالخصائص التالية : 1
أولا: التبعية التدرجية
بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤو س. ورئيس النيابة العامة هو وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 30 من ق إ ج التي تنص على ما يلي:
"يصوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يصوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية".
يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل وخاضعون لرقابته وإشرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية.
ثانيا: وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة، كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومي ة وعضو ثاني مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو رابع الطعن في الحكم بمعنى أن كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء.
ثالثا: استقلالية النيابة العامة
لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطا لبة بتوقيع العقوبة، يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة، كما يلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترد في قرار الاتهام ولا أن تحكم على شخص لم يرد اسمه في هذا القرار.
رابعا:عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة
القاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومي ة. فمثلا إذا صدر حكم ببراءة المتهم، لا يجوز لهذا الأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كونها وجهت له التهمة لأن هذا يدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب عضو النيابة العامة غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا يحول دون قيام كل أنواع المسؤولية (الجناية والتأديبية والمدنية) .
خامسا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة
تنص المادة 555 من ق إ ج على ما لي: "لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة"
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاة الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 554 من ق إ ج.

المطلب الثاني:اختصاصات النيابة العامة
تمارس النيابة العامة جملة من الاختصاصات في كل مراحل ا لدعوى بدءا بسرعة التحقيق التمهيدي ووصولا إلى مرحلة التحقيق النهائي.

الفرع الأول: اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات
يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي : 1
أ- تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية: نص المادة 12 فقرة 02 : وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي:
أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة؛
رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو يكلف الضابط بمتابعة الإجراءات (المادة 56 ق ا ج)؛
يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛
قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل الجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق.
ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في:
الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها (ليس لها وصف قانوني) أو لوجود سبب إباحة؛
الحفظ لامتناع العقاب: عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جريمة السرقة بين الأصول والفروع؛
الحفظ لامتناع المسؤولية: كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز ؛
الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب؛
الحفظ لانقضاء الدعوى العموم ية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو سحب الشكوى والصلح القضائي.
ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي:
الحفظ لعدم معرفة المتهم (المتهم مجهو ل) وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول ؛
عدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان بعد صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة.
ب- تحريك الدعوى العمومية:
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم (محكمة "قسم الجنح والمخالفات").
ج- مباشرة الدعوى العمومية (نص المادة 29 ) :
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات ( لا يحتمل أي طعن).

الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق
تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة من الاختصاصات هي :
-1 النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائها (المادة 70 فقرة 01 من ق ا ج)؛
-2 إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويجب ان يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا اسم أو أسماء الأشخاص المتهمين إذا كانوا معروفين، حيث تنص المادة 67 فقر ة 1 " لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد ج ناية أو جنحة متلبس بها"؛
-3 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب فيها منه القيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ويجوز لقاضي التحقيق رفض هذا الطلب بأمره مسبب خلال الخمسة 05 أيام التالية لتقديم الطلب، ولهذا الأخير إخطار غرف ة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ الإخطار بقرار غير قابل للطعن (المادة 69 من ق ا ج)؛
-4 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئناف خلال ثلاثة 03 أيام من صدورها بالنسبة لوكيل الجمهورية و 20 يوما بالنسبة للنائب العام.
-5 يجو ز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف 48 ساعة (المادة 69 فقر ة 02 من ق ا ج)؛
-6 يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق آخر عن طريق طلب يرفع إلى غرفة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ إيداع الملف بقرار غير قابل للطعن ( المادة 71 ) ؛
-7 للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجراءات وقبل تعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها كما في حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدم وجود قاضي تحقيق أصلا؛
-8 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا لمادتين 58 و 59 من ق ا ج أن يقوم:
إصدار الأمر بالإحضا ر: وهو ذلك الأمر الذي ?يقره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله له على الفور( المادة 110 فقرة 01 من ق ا ج)؛
استجواب المشتبه فيه: طبقا للفقرة 02 من المادة 58 يجوز لوكيل الجمهورية بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن يستجوبه بحضور محاميه إن وجدا؛
إصدار أمر بالقبض: وهذا في حالة ما إذا كان المشتب ه فيه في حالة فرار أو كان مقيما خارج أراضي الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس (المادة 119 ) وهذا الأمر موجه إلى القوة العمومية لبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوِهِ عنها.
الأمر بالإيداع بالحبس: نصت عليه الماد ة 59 ويكون في حالت ما إذا لم يقدم مرتكب جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كافية للحضور ولم يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهذا بعد استجواب المتهم بحضور محاميه ويشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس 08 أيا م (هي حالة استثنائية تلبس جنحة أو جناية) وإلا تقع عليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة عليه مسؤولية الحبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم على المحكمة، وتجدر الإشارة أن الإجراء السابق (الدعوى بالحبس) لا يطبق على جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع في المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان المشتبه فيه قاصر.

الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة:
-1 إرسال ملف الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة؛
-2 حق توجيه الأسئلة إلى ا لمدعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم بتقديم الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهة إلى قاضي الحكم (المادة 289 من ق ا ج)؛
-3 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية؛
-4 المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إلى بطلان كل إجراءات ا لمحاكمة ( المادة 29 من ق ا ج) "...ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة".
-5 تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية (المادة 29 من ق ا ج) "...كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء" وكذا متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذا ما نصت عليه المادة 10 في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية
تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
سماع الشهود واستجواب المتهم؛
مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.

المطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية
أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق ا ج بقوله ا: "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة".
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
ترك الأسرة؛
عدم تسليم الطفل؛
انتهاك حرمة مسكن؛
القذف؛
إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة في المسائل الجنائية.

المطلب الثالث: القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى
لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع بناءا على توافق شكوى أو طلب أو إذن.
أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة".
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : "لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور".
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي تنص على ما يلي : "إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج".
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي :"لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك".
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت على هذه الأسباب المادة 06 من ق ا ج " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيه".
من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي :
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين:
التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض

الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
نصت على هذه الأسباب الفقرتين 04 و 06 من المادة 06 من ق ا ج ويتعلق الأمر ب :
أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.
المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية
تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على " يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"
كما تنص المادة 03 " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".
كما تنص المادة 04 " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية"
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 - أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
2 - أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر ماديا أو معنويا؛
3 - أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسة بالشرف.

المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية
طرفا الدعوى هما :
1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .

المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية
يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني.

الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي
أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
ترك الأسرة؛
عدم تسليم الطفل؛
انتهاك حرمة مسكن؛
القذف؛
إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).

الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني
تنص المادة 04 من ق ا ج " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرفت".
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.

الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين
فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية
تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)
تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:
هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية
من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
ضباط الدرك الوطني؛
محافظو الشرطة؛
ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي
حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية
من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية
أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة
نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية
بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية
فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
جرائم المخدرات؛
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
جرائم تبييض الأموال؛
جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006
أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
أن يكون مكتوبا ومسببا؛
ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية
تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
توجه للضابط ملاحظات؛
تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته
إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1
بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.
الفصل الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
هو نظام قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به.

المطلب الأول: نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي
الفرع الأول: ولادة نظام التحقيق في فرنسا
نظام ال تحقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن 17 بصدور أمر ملكي لسنة 1610 عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملازم الجنائي، ثم تم المجيء بقاضي التحقيق إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 1808 الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 23 - 12 - 57 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون 1808 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون 17 -70- 1856 ولم تكتمل صورة قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون 1957 .
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجها ، (ألمانيا وإيطاليا) فهاته البلدان تخلت نهائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في 1975 والثانية في 1970 وسنة 1990 تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة دِيماس، وتم اعتماد توصياتها التي من أهمها قانون 15 -06- 2000 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمساءلة ذات الصلة بحرية الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق.

الفرع الثاني: التحقيق الابتدائي في الجزائر
يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام لتحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ 08 - 06 - 1966 وهو تاريخ صدور الأمر المتضمن ق ا ج
والملاحظ أن هذا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت ب ق ا ج سِمَا تعديلات سنوات 1986 ،1990 2001، 2004 .
حيث عزز تعديل 2001 مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى : - تغيير المستوى، الإفراج المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى – أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه.
أما تعديل سنة 2004 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم .06

المطلب الثاني: تعريف بالتحقيق الابتدائي
يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص :
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات
فكل الإجراء ات لابد أن تدون في المحاضر (محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيان ة...) وكذا الأوامر لا تكون شفهية (المادة 68 فقرة 02 ق ا ج).
ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.

المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي والخاضعون للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 04 -11 الصادر في 2004 جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26 - 06 - 2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة 39 بموجب هذا القانون أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 06 - 22 ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق.

الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق
1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".

المطلب الثاني: القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته
الفرع الأول: كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها 1
فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".

الفرع الثاني: اختصاص قاضي التحقيق
الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .

المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق
الفرع الأول: مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل نابليون الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه في حين قال عنه الكاتب بالزاك أنه أقوى رجل في فرنسا.
ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات:
سلطات البحث والتحري: التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛
سلطات قضائية: يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية.
ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ لمحامي المتهم والمدعي المدني (المادة 118 فقرة ) وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام ولقد اعتبر القضاء الفرنسي الأوامر التالية أوامر إدارية:
الأمر بالانتقال؛ - أمر التفتيش والحجز؛ - أمر بتعيين خبراء؛ - الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ - الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛- الأمر بالاسترداد.
وبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بيانها أوامر قضائية:
أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ - الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ - أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ - الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمر بالإيداع.
ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في إجراء خيرة كالأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية.
وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة 172 المعدل بموجب قانون 2001 على جوانب استئناف هذه الأوامر.

الفرع الثاني: سلطات قاضي التحقيق في البحث والتحري
الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.
ضمانات المتهم عند ممارسة إجراء الاستجواب ضده:
نص المشرع على جملة من الضمانات ونوردها فيما يلي:
-1 حق المتهم الموقوف في الاتصال بمحاميه (المادة 102 من ق ا ج) بمجرد سماعه عند الحضور الأول؛
-2 حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه؛
-3 حق المتهم في استجوابه في حضور محاميه أو بعد دعوته قانونا حيث يستدعى المحامي بذلك بيومين على الأكثر (المادة 105 )
-4 حق الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منها حيث يوضع الملف بين يديه قبل كل استجواب في 24 ساعة على الأكثر يطلع عليه لقاضي التحقيق ولدى كتابة الضبط.
سؤال: هل يجوز للمحامي نسخ أوراق التحقيق ؟. الجواب: ليس هناك مانع لكن عمليا لعدم وجود آلات النسخ وبالتالي يحول دون ذلك.
يجدر التنويه أن القانون يجيز للمحامي توجيه الأسئلة للمتهم بترخيص من القاضي غير أن وكيل الجمهورية يوجه لمتهم الأسئلة مباشرة.
تجيز المادة 108 فقرة 2 لقاضي التحقيق في المواد الجنائية دون الجنحية والمخالفات إجراء استجواب إجمالي وهو إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق وإحداث مراجعة عامة ?مل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال محاضر سماعه.
ب- المثول الثاني: لا يجوز استجواب المتهم أو سماع أقوال المدعي المدني أو إجراء مواجهة إلا بحضور المحامي بعد استدعائه قانونا ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه هذا ويلزم قاضي التحقيق باستدعاء المحامي في 48 ساعة قبل إجراء الاستجواب ووضع ملف التحقيق تحت تصرفه في 24 ساعة قبل الاستجواب للإطلاع عليه.
كما أجاز القانون لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهم ومواجهته بغيره وسماع أقوال المدعي المدني وتوجيه الأسئلة مباشرة أثناء الاستجواب.
غير أنه لا يجوز لمحامي المتهم أو محامي المدعي المدني أخذ الكلمة وتوجيه الأسئلة إلا بعد تصريح من قاضي التحقيق ، وإذا رفض قاضي التحقيق تلحق الأسئلة بمحضر الاستجواب الذي يحرره كاتب التحقيق ويوقع من طرف كاتب التحقيق وقاضي التحقيق والأشخاص الذين كانوا في حلة مواج هة أما بالنسبة للمتهم فله الحق في الامتناع عنالتوقيع على المحضر وينوه عن ذلك في المحضر . 1
--------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 64

ثانيا: المواجهة
ويقصد بها وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو مدعي مدني وتلقي قاضي التحقيق إجابة المتهم على ما وجه إليه بالتأييد أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجاب ة" وتكون كذلك المواجهة بين الشهود إذا تعارضت أقوالهم سماع المدعي المدني
لقاضي التحقيق سماع المدعي المدني في حالت ما وجد طرف آخر في الدعوى ولا يجوز سماع المدعي المدني إلا بحضور المتهمين أو بدعوتهم قانونا ما لم يتنازل صراحة وبوضع الملف بين يدي المتهم في 24 ساعة قبل سماع المدعي المدني.
رابعا: سماع الشهود
الشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماعه فائدة لإظهار الحقيقة والشهادة هي الإدلاء بمعلومات الفقرة 02 : المعاينة المادية والتفتيش وضبط الأشياء 1
أولا: الانتقال والمعاينة
يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلما رأى ضرورة لذلك بهدف إثبات حالة المكان والأشياء والمستند ات التي لها علاقة بالجريمة هذا العمل أي الانتقال للمعاينة أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة حيث أنه هناك حالات لا مبرر فيها لهذا العمل.
لقاضي التحقيق عند انتقاله لمكان الجريمة أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات والمواد لتحليل ها أو لتصوير الأماكن والجثث كما يجوز إعادة تمثيل الجريمة كما رآها الشهود أو الضحية أو المتهم (المادة 79 ق إ ج).
وقبل الانتقال يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته كما يستعين دائما بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء أو عمل قام به قاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق انتقال قاضي التحقيق إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للمحكمة التي يباشر فيها وظيفته لإجراء المعاينات عليه أن يخطر وكيل الجمهورية في محكمته ووكيل الجمهورية في المحكمة التي سيتنقل إليها وأن يذكر في المحضر الأسباب التي د عته إلى هذا الانتقال. (المادة 80 ق إ ج). 2
ثانيا: التفتيش
لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد 81 و 82 و 83 من ق إ ج، حيث يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أدلة أو أشياء يكون كشفها مفيدا في إظهار الحقيق ودون ان يتوقف على طلب من وكيل الجمهورية.
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61

والتفتيش يعتبر عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز اللجوء إليه إلا بعد فتح التحقيق بناء على تهمة وجهتنها النيابة العامة إلى المتهم، وفي هذا الصدد نميز بين تفتيش مسكن المتهم وتفتيش مسكن غير المتهم.
أ- تفتيش مسكن المتهم:
عند قيام قا ضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب أن يتقيد بالأحكام والشروط الواردة في حالة التلبس (المادة 45 والمادة 47 من ق إ ج).
ولصحة التفتيش لا بد من توافر شرطان:
1 - حضور صاحب المسكن، أما إذا كان هذا الأخير فارا، يتم تعيين ممثلا عنه قد يكون أحد الأقارب أو الأصهار وإذا تعذر تعيين ممثلا فيتم تعيين شاهدين لا علاقة لهم بقاضي التحقيق.
2 - يتعلق هذا الشرط بالميقات القانوني، بحيث لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل الساعة 05 صباحا ولا بعد الساعة 08 مساء إلا في حالات استثنائية والتي سبق ذكرها في التفتيش الذي تقوم به الشرطة القضائية في حالة التلبس.
إذا كنا بصدد جناية، جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج المقيات القانوني بشرط حضور وكيل الجمهورية وأن يقوم قاضي التحقيق شخصيا ?ذا الإجراء (المادة 82 من ق إ ج).
عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يجوز لقاضي التحقيق بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا في أي مكان على امتداد التراب الوطني ( المادة 47 فقرة 04 من القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006 . (1)
ب- تفتيش مسكن غير المتهم:
قبل البدء في التفتيش يتم استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا يجري التفتيش بحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار، وإذا تعذر تعيينهما يجرى بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق(المادة 83 ق إ ج).
الفقرة 03 : ندب الخبراء
طبقا للمواد من 143 إلى 156 من ق إ ج، يجوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أو علمي أن يأمر خبيرا إما بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه.
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الخبرة فعليه أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاث ين 30 يوما من تاريخ استلامه الطلب وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل القانوني، جاز للطرف المعني رفعه أمام غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة 10 أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاثين 30 يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ إخطارها، ولا يقبل قرار الاتهام أي طعن (المادة 143 فقرة 2 ) من القانون رقم
--------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61 - 62

ويتولى الخبرة أشخاص مختصون في مختلف المجالات الفنية والعلمية والطبية، بحيث يستطيعون تقدير رأيهم في كل ما يطلب منهم خاصة فيما يتعلق بالظروف التي وقعت فيها الجريمة، وكذلك الوسا ئل التي استعملت في ارتكابها يقوم الخبير بأداء مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق الذي يختاره من الجدول الذي يعده المجلس القضائي بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
وقبل مباشرة عمله، يؤدي الخبير المقيد في الجدول اليمين مرة واحدة، أما الخبير الذي يختار خارج الجدول فيجب عليه حلف اليمين في كل مرة أمام القاضي التحقيق. وحدد القاضي التحقيق للخبير ميعادا لتقديم نتائج أعماله في شكل تقرير، وفي حلة عدم تقديم التقرير في الميعاد المحدد جاز لقاضي التحقيق استبدال الخبير بخبير آخر.
وبعد الانتهاء من الخبرة، يقوم قاضي التحقيق باستدعاء أطراف الخصومة لإحاطتهم علما بنتائج الخبير لتقديم الملاحظات وتقديم طلبات لإجراء خبيرة تكميلية أو مضادة ففي حلة رفض هذه الطلبات، يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ استلام الطلب.
وإذا لم يفصل في الطلب خلال الأجل القانوني ، يجوز للخصم المعني رفع الطلب مباشرة إلى غرفة الاتهام خلال عشرة 10 أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاث ين 30 يوما للفصل فيه بحيث يكون قرارها غير قبل لأي طعن (المادة المعدلة بموجب القانون 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006 (1)
الفقرة 04 : الإنابة القضائية
المواد التي نظمتها هي المادة 68 / 6 والمواد من 138 إلى 142 من ق إ ج، إجراءات التحقيق الابتدائي من اختصاص قاضي التحقيق ويتعين عليه القيام بها شخصيا، ونظرا لكثرة المهام أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يندب أي يفوض غيره للقيام ببعضها، ويقصد بالإنابة القضائية " تفويض قاضي التحقيق لأ حد قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني".
ولصحة الإنابة لا بد من توافر الشروط التالية:
أن تصدر الإنابة من قاضي التحقيق المختص إقليميا؛
أن تصدر الإنابة إلى القاضي أو ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا؛
أن تنصب الإنابة على إجراء واحد أو بعض الإجراءات التحقيق الابتدائي، وعليه إذا كان التفويض عاما فإنابة تكون باطلة؛
أن تكون الإنابة صريحة ومكتوبة؛
أن تتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر الإنابة وأخرى تتعلق بضابط الشرطة القضائية أو القاضي المفوض وبيانات تتعلق بالمتهم والوقائع المنسوبة إليه وأخرى تتعلق بالإجراء أو الإجراءات موضوعة للإنابة وبيانات تتعلق بالمدة التي حددها قاضي التحقيق لتنفيذ الإنابة.
----------------------------
1 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 62

أما الآثار المترتبة على لإنابة القضائية فهي:
يتمتع المند وب (القاضي، أو ضابط الشرطة القضائية) بنفس السلطات التي يتمتع بها النادب (قاضي التحقيق )؛
الالتزام بحدود الإنابة؛
لا يجوز للمندوب ندب غيره لتنفيذ الإنابة. 1
المطلب الرابع: أوامر قاضي التحقيق
يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإلى جانب الأعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاضي التحقيق سلطة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكون في بداية التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق .

الفرع الأول: أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق
الفقرة 01 : الأمر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بالبت في مدى اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غير مختص أصدر أمرا بعدم الاختصاص .
الفقرة 02 : الأمر برفض التحقيق
يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيق ولو لمجرد الإطلاع على الوثائق المحلة إليه -أي دون تحريات أولية- ويحدث هذا في الحالات التالية:
1 - إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة ولأسباب تخص الدعوى العمومية (كتوافر سبب من أسباب انقضائها "التقادم مثلا" أو كأن يكون المتهم يتمتع بحصانة، أو وجود سبب معفي من المسؤولية وكذا سبب معفي من العقوبة).
2 - إذا تبين أن الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي كالمتابعة عن الشروع في المخالفة أو المتابعة عند دين مدني...
3 - كأن يكون تحريك الدعوى معلق على شكوى:
مثال ذلك: جرائم الصرف والجرائم الضريبية الأولى شكوى من وزير المالية والثانية شكوى من مدير الضرائب.
مثال: جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة.
4 - إذا كان الادعاء مدنيا غير مقبول.
الفقرة 03 : الأمر بعد قبول الادعاء مدنيا
إذا كان الادعاء المدني غير مقبول شكلا لانعدام شروط رفع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والأهلية أو عدم إيداع مدعي مدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزوم لمصاريف الدعوى (المادة 75 ق.إ.ج)، أو عدم اختيار موطن ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق.
-------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 65

الفقرة 04 : الأمر بالتخلي عن تحقيق لصالح قاضي تحقيق آخر إن تحديد اختصاص قاضي التحقيق مرهون بتحديد إما:
-مكان وقوع الجريمة
وإما بمكان وجود محل إقامة المتهم
مكان الإلقاء القبض على المتهم .(المادة 40 ق.إ.ج)
إذ يمكن أن يتقا سم الاختصاص المحلي أكثر من قاضي تحقيق في هذه الحالة يصدر أحدهما أمرا بالتخلي عن تحقيق في الدعوى لصالح آخر شرط حصول اتفاق بينهما وهذا تفاديا لنشوء تنازع في الاختصاص (قرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية رقم 1 الصادر بتاريخ 17 - 04 - 1979 .

الفرع الثاني: أوامر قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق
الفقرة 01 : الأوامر القصرية
طبقا للمادة 109 من ق.إ.ج يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه، وتكون هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أرجاء القطر الوطني وحتى تنتج هذه الأوامر آثار قانونية لا بد من توافر الشروط التالية : 1
ذكر هوية المتهم أي الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والمهنة والعنوان...إلخ؛
ذكر نوع التهمة أي الوقائع المنسوبة إلى المتهم مع المواد القانونية المتعلقة بها؛
أن تؤرخ وتوقع من طرف التحقيق الذي أصدرها وتمرر بختمه؛
أن تؤشر هذه الأوامر الثلاث من طرف وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته. م 169
أولا: الأمر بالإحضار
وهو الذي عرفته المادة 110 من ق.إ.ج بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العموم ية لاقتياد المتهم أمامه على الفور ويتعين على عون القوة العمومية أو الشرطة القضائية عرض هذا الأمر على المتهم وتسليمه نسخة.
وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يبلغه نسخة منه. ويجوز في حال الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات ا لجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه وهذا على حسب نص المادة 111 ق.إ.ج.
وأمر الإحضار يجب أن يكون حامل البيانات التالية:
هوية المتهم؛ - ذكر الوقائع المنسوبة إليه (التهم) مع المواد القانونية المتعلقة به ا؛ - التاريخ والتوقيع من قبل قاضي التحقيق ومهره بختمه؛ - تأشيرة وكيل الجمهورية.
-----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 67

ويجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله (المادة 112 ق.إ.ج).
والملاحظ أن هذا الأمر يترتب عنه ثلاث افتراضات:
1 - أن يتم ضبط المتهم في دائرة اختصا ص قاضي التحقيق مصدر الأمر: في هذه الحالة يقتاد لديه فورا والذي يقوم باستجوابه بمساعدة محاميه إن أمكن وإن تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق استجوابا وفي حالة غيابه يعين قاضي آخر من قضاة المحكمة لاستجوابه وإلا أخلي سبيله.
2أن يتم ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر: في هذه الحالة يتم اقتياد المتهم فورا إلى وكيل الجمهورية (المحكمة التي ضبط المتهم فيها) في المكان الذي وقع فيه القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله ثم يحال إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر.
أما إذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية (المؤسسة العقابية) ويبلغ بذلك في الحال وفي أسرع الوسائل قاضي التحقيق المخت ص. ويرسل إليه محضر الإحضار بدون تمهل متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها. ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. (المادة 114 ق.إ.ج) .
3 - حالة عدم العثور على المتهم: يرسل الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرق الدرك الوطني ، وفي حالة غيابهما يرسل إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم فيها المتهم (المادة 115 ) والذي يؤشر على الأمر ويرسله إلى قاضي التحقيق بالمحضر البحث بدون جدوى.
ثانيا: الأمر بالقبض
فإذا رفض الموجه إليه الأمر الامتثال لدى قاض التحقيق وحاول الهروب تعين على العون إحضاره بطريق القوة (المادة 116 ق.إ.ج)
وهذا الأمر نصت عليه المادة 119 من ق.إ.ج حيث يتضمن هذا الأمر لإيقاف المتهم واعتقاله ويصدر هذا الأمر في حالتين:
ضد المتهم الهارب من العدالة أو المقيم خارج الوطن .
ولا يصدر إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.(المادة 119 - 2 ) .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة إجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا.المادة 121 ق.إ.ج 1
أما إذا وجد المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقي ق الآمر فقد نصت المادة 114 على أنه يساق إلى وكيل الجمهورية بالمكان الذي وقع فيه القبض، ويقوم هذا الأخير باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء من ها، ويثبت ذلك في محضر التحقيق ثم يحيله بعد ذلك حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية. فإذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية رأى وكيل الجمهورية أنها تدحض التهمة فإن المتهم يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ في ذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص، ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى قاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف على هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها. ويقر قاضي التحقيق إما إخلاء سبيل المتهم وذلك إذا تبين مثلا أنه ليس هو المطلوب إحضاره، وإما الأمر بنقله إليه. 2
ولا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر بالقبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات (المادة 122 فقرة 1 ) .
أما إن تعذر القبض على المته م فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما ويوقعان على المحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد قرفة الدرك للتأشير عليه، وفي حال غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة قسم الأمن الحضري في ا لمكان ويترك له نسخة من الأمر وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي (الماد 122 فقرة 2 ق.إ.ج).
ثالثا: الأمر بالإيداع في المؤسسة العقابية
ولقد عرفته المادة 117 من ق.إ.ج بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية لاستلام المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت ولا يصدر هذا الأمر إلا بعد:
القيام باستجواب المتهم .
وأن تكون الجريمة لها وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
أن يصدر هذا الأمر تنفيذا لأمر الحبس المؤقت
ويجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية غير أن قاضي
التحقيق له أن يرفض بأمر مسبب.المادة 118
-------------------------
1 - المادة 121 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
2 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص: 275

الفقرة 02 : الأمر بالحبس المؤقت
وهو الذي نظمته المواد من 123 إلى 125 ق.إ.ج، حيث يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وهو أخطرها لأنه يمس بحرية المتهم الذي يتمتع بقرينة البراءة من جهة وأنه لا يجوز حبس الشخص إلا بعد صدور حكم بالإدانة من جهة أخرى لذلك اعتبره المشرع إجراء استثنائيا فوضع له مبررات وضمانات تتعلق خاصة بالمدة.
والحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية (مؤسسة الوقاية أو مؤسسة إعادة التربي ة) القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب أمر الوضع في الحبس المؤقت ومذكرة إيداع.
مبررات الحبس المؤقت:
وهناك مبررات موضوعية وأخرى شكلية:
المبررات (الشروط الموضوعية): وهناك ثلاثة شروط وهي:
-1 استجواب المتهم؛
-2 أن تكون الجريمة أو جنحة عقوبتها الحبس؛
-3 أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية.
وكذلك لا يجوز لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم مؤقتا إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية حسب : المادة 123 ق.إ.ج وذلك في الحالات الآتية 1
-1 إذا لم يكن للمتهم موطنا مستقرا أو لا يستطيع تقديم ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق أو كانت الوقائع المنسوبة إليه جد خطيرة؛
-2 إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار وأدلة الجريمة أو لمنع المتهم من الضغط على الشهود أو المجني عليه أو لتفادي اتصاله بالمساهمين الآخرين؛
-3 إذا كان الحبس المؤ قت هو الوسيلة الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من وقوعها مرة ثانية؛
-4 حالة مخالفة المتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية التي حددها قاضي التحقيق.
الشروط الشكلية:
وهي شرط واحد أن يكون الوضع في الحبس بموجب أمر مسبب.

مدة الحبس المؤقت:
بالاعتبار أن الحبس المؤقت هو أخطر لإجراءات التحقيق الابتدائي فهو يمس بحرية المتهم لذلك وضع المشرع ضمانات تتعلق بالمدة أساسا للحد من تعسف قاضي التحقيق، وهذه المدة تختلف باختلاف نوع الجريمة ومقدار العقوبة، حيث أن الأصل أن مدة الحبس المؤقت 04 أشهر حسب المادة 125 فقرة 1 وبصفة استثنائية يمكن أن تكون أقل أو أكثر ( 2 )
-----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 68
2عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61

أ- الجنح:
أ- 1- الجنح التي تكون العقوبة المقرة لها قانونا لا تتجاوز سنتين فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوم غير قابلة للتجديد، بمعنى آخر أنه بمجرد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق الإفراج على المت هم بقوة القانون وإلا تعرض إلى كل أنواع المسؤولية (حبس تعسفي) ولا بد من توافر الشروط التالية:
أن يكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر.
أن لا يكون قد حكم عليه من قبل في جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس تزيد على ثلاثة أشهر بغير وقف التنفيذ.
أ- 2- الجنح عقوبتها تزيد عن 02 سنة وتثل عن 03 سنوات تصبح أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.
أ- 3- الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات تكون مدة الحبس المؤقت 04 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم تمديد المدة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
ب- الجنايات: مدة الحبس المؤقت هي 04 أشهر بحيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد المدة إذا دعت مقتضيات
التحقيق ذلك بموجب أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وهنا نميز بين أربع حالات وهي:
16 شهر إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت ما بين 05 و 20 سنة ( 4 أشهر أصلية + تمديد مرتين من قاضي التحقيق + تمديد مرة من غرفة الاتهام. ( 04 + 04 أشهر × 2 + 04 = 16 شهر )
20 شهرا إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يزيد عن 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام ( 04 أشهر أصلية + 12 شهر وهو تمديد 03 مرات من قاضي التحقيق + تمدد مرة من غرفة الاتهام). 20 شهر = ( 04 + 3× 04 أشهر + 04 )
36 شهر إذا كانت الجناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية ( 04 أشهر أصلية + 20 شهر هو تمديد 05 مرات من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 36 شهرا = (3 × 04 + 5× 04 أشهر + 04 )
60 شهر بالنسبة للجناية المنظمة عبر للحدود الوطنية ( 04 أشهر أصلية + 44 شهر تمديد 11 مرة من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 60 شهرا = 3×04 + 11× 04 أشهر + 04
وهنا يرسل قاضي التحقيق الطلب المسبب مع أوراق الملف إلى النائب العام لدى ا?لس القضائي الذي يهيئ القضية خلال 05 أيام من تاريخ استلامه الطلب ويقدمها إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
20 سنة أو يزيد على ذلك أو السجن المؤبد - إذا كانت العقوبة هي السجن المؤق ت الذي يتراوح ما بين 05 أو الإعدام يجوز لغرفة الاتهام تميد مدة الحبس المؤقت مرة واحد ة فقط أما إذا كنا بصدد جناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية أو بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية يجوز لغرفة الاتهام تمديد مدة الحبس المؤقت ثلاث مرات.

انتهاء مدة الحبس المؤقت:
الأصل أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناءين لهذا المبدأ:
1 - الإفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق:
ويكون ذلك إما من طرف قاضي التحقيق تلقائيا بعد إطلاع رئيس وكيل الجمهورية أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم أو محاميه (المادة 126 - 127 )
2 - استمرا الحبس عبد انتهاء من التحقيق:
في الجنح:نصت المادة 165 فقرة 2 على إمكانية استمرار مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح بعد إنتهاء مدة الحبس المؤقت القانونية على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ الأمر بالإحالة.
في الجنايات: نصت الماد ة 166 فقر ة 2 على أن يحتفظ أمر الإيداع الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام وفي هذا نصت المادة 197 مكرر المستحدثة بتعديل 2001 على أن غرفة الا?ام تصدر قرارها في الموضوع في أجل:
شهرين ( 2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت (بالنسبة الصفة الأولى من الجنايات) .
أربعة أشهر ( 04 ) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد (بالنسبة الصفة الثانية من الجنايات)
ثمانية ( 08 ) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق أمر بجنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوتخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية (بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من الجنايات)

الأماكن التي يحبس فيها المتهمون:
ينص القانون 05 - 04 والمؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المادة 28 على ما يلي: "تصنف مؤسسات البيئة المغلفة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة 1
-1 مؤسسة وقاية: بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو أقل من سنتين.
--------------
1 - عمر خوري، مرجع سابق، ص: 62

-2 مؤسسة إعادة التربية: بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو أقل من 05 سنوات.
أما بالنسبة لخصم مدة الحبس المؤقت فتنص المادة 13 - 3 من نفس القانون على ما يلي: "تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه".
الفقرة 03 :الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية
استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18 أوت 1990 إذ اعتبرها المشرع كبديل للحبس المؤقت بحيث يجوز لقاضي ال تحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد (جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس) وتتضمن الرقابة القضائية مجموعة من الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر وتتمثل حسب المادة 125 مكرر 1 من ق.إ.ج فيما يلي: 1
-1 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه؛
-2 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق؛
-3 المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من قاضي التحقيق؛
-4 تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص؛
-5 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسبب ممارستها؛
-6 الامتناع عن الاتصال ورؤية بعض الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق؛
-7 الخضوع إلى فحص علاج إذا تعلق الأمر بالإدمان بغرض إزالة التسمم؛
-8 إيداع نماذج الصكوك لدى كتابة ضبط المحك مة بحيث لا يجوز استعمالها إلا بناء على ترخيص من قاضي
التحقيق.
وكذلك يجوز لقاضي التحقق في أي مرحلة من المراحل أن يعدل من هذه الالتزامات أي يضيف التزاما أو يلغي.

رفع الرقابة القضائية:
يكون ذلك إما بأمر من قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وكيل ا لجمهورية أو من محامي المتهم وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استطلاع رأي وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من محامي المتهم في أجل 15 يوم بتاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم البت في هذا الطلب خلال هذا الأجل يلجأ المتهم مباش رة إلى غرفة الاتهام ولهذه الأخيرة 20 يوم لإصدار قرارها ولا يجوز للمتهم تجديد طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مهملة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول من غرفة الاتهام (المادة 125 مكرر 2 ق.إ.ج).
-------------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق

وتدخل الرقابة حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من التاريخ الذي يحد ده قاضي التحقيق في الأمر وتنتهي الرقابة القضائية عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أما إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الدعوى على المحكمة يبقى المتهم تحت الرقابة القضائية إلى أن ترفعها المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى (المادة 125 مكر ر 3 ق.إ.ج).
الفقرة 04 : الأمر بالإفراج
نظمته المواد من 124 إلى 128 من ق.إ.ج، ويقصد بالإفراج إطلاق سراح المتهم الذي تم حبسه مؤقتا وهناك نوعان من الإفراج: الوجوبي أي بقوة القانون والجوازي:
1الإفراج الوجوبي: يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم في الحالات التالية : 1
انتهاء مدة الحبس المؤقت ( 20 يوم)؛
انتهاء مدة 4 أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ما بين سنتين و 03 سنوات؛
انتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن 03 سنوات ( 8 أشهر)؛
انتهاء مدة الحبس المؤقت بالن سبة للجنايات وهي 16 شهرا أو 20 شهر أو 36 شهر أو 60 شهر؛ انتهاء المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد؛
عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة؛
عندما يصدر حكم ببراءة المتهم؛ عدم فصل حكم ببراءة المتهم؛
عدم البت أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بعد مرور 48 ساعة؛
إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام؛
عدم فصل غرفة الاتهام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 30 يوم.
عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 45 يوم من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات.
2 - الإفراج الجوازي: ويكون في الحالات التالية:
أ- قاضي التحقيق من تلقاء نفسه: فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التح قيق بمجرد استدعائه وإخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته (المادة 126 فقرة 1 ق.إ.ج).
ب- بطلب من وكيل الجمهورية: يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير البت في هذا الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ استلامه وإلا أفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإفراج الذي قدمه وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير استئناف أمر الرفض أمام غرفة الاتهام في خلال 3 أيام من صدوره (المادة 126 فقرة 2 ق.إ.ج).
----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 71

ج- بطلب من المتهم أو محاميه: يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحق يق ويتعين على هذا الأخير إرسال هذا الطلب إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 5 أيام كما يتعين على قاضي التحقيق تبليغ المدعي المدني هذا الطلب لتقديم ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق البت في هذا الطلب بأمر مسبب خلال 8 أيام من تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية وفي حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد انقضاء المدة يرفع المتهم طلب الإفراج مباشرة إلى غرفة الاتهام ولهذا الأخيرة مهلة 30 يوم لإصدار قرارها وإلا يفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض غرفة الاتهام طلب الإفراج لا يجوز للمتهم تجديد طلبه إلا بعد مضي 30 يوم من تاريخ الرفض (المادة 127 ق.إ.ج). 1

الفرع الثالث: أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق (غلق التحقيق)
عندما ينتهي قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى كيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال مهلة 10 أيام وعلى إثر ذلك يصدر القاضي التحقيق إما أمر ا بألا وجه للمتابعة وإما أمرا بالإحالة (المادة 162 ق.إ.ج)
الفقرة 01 :الأمر بألا وجه للمتابعة ( الأمر بانتفاء وجه الدعوى)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر بأن لا وجه لمتابعة المتهم.
ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر( المادة 163 ق.إ.ج) .
ومنه يصدر الأمر بألا وجه للمتابعة في الحالات التالية : 2
-1 توافر سبب من أسباب الإباحة.
-2 توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
-3 توافر مانع من موانع العقاب.
-4 انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب.
-5 إذا كانت الأدلة التي جمعت غير كافية لإدانة المتهم.
-6 إذا كان المتهم لا يزال مجهولا.
ويترتب على الأمر بألا وجه للمتابعة ما يلي (المادة 163 ق.إ.ج):
الإفراج على المتهم إذا كان محبوس مؤقتا.
رفع الرقابة القضائية ورد الأشياء المضبوطة وتصفية المصاريف القضائية.
---------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 72
2 - نفس الممرجع سابق، ص: 73

إن الأمر بألا وجه للمتابعة ليس ?ائيا ويبقى قائما مدة تقادم الدعوى العمومية حيث أنه إذا ظهرت أدلة جديدة خلال هذه المدة وهي 10 سنوات في الجنايات (المادة 07 ) و 3 سنوات في الجنح (المادة Cool و سنتين في المخالفات (المادة 9) فإنه يعاد فتح التحقيق من جديد بناءا على طلب من النيابة العامة.
الفقرة 02 : الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات
هنا الأمر يختلف باختلاف نوع الجريمة فإذا تبين بأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم ت شكل جنحة أو مخالفة يصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات مباشرة بحيث يرسل الأمر وملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى كتابة ضبط المحكمة مع تكليف المتهم بالحضور مع تحديد تاريخ انعقاد الجلسة (المادة 164 و 165 ق.إ.ج).
الفقرة 03 : الأمر بالإحالة إلى النائب العام
أما إذا تبين بأن الوقائع تشكل جناية فيصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يحيله بدوره إلى غرفة الا?ام باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات وعدم قيام هذه الأخيرة بإجراءات التحقيق على مستواها تصدر أحد القرارين إما قرار بألا وجه للمتابعة وإما قرار بإحالة الدعوى العمومية على محكمة الجنايات باعتبار أن هذه الأخيرة موجودة على مستوى ا?لس القضائي (المادة 166 ق.إ.ج)

الفرع الرابع: استئناف أوامر قاضي التحقيق
ما عدا الأوامر الإ دارية التي لا يجوز استئنافها فلقد أعطى القانون لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق (المدعي المدني والمتهم والنيابة العامة).
الفقرة 01 : استئناف النيابة العامة
طبقا للمادة 170 من ق.إ.ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جم يع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام والمهلة المحددة هي 03 أيام من تاريخ صدور الأمر.
كما يجوز للنائب العام استئناف جميع هذه الأوامر وعليه أن يبلغ الخصوم في خلال 20 يوم من تاريخ صدور الأمر (حسب المادة 171 ق.إ.ج).
الفقرة 02 : استئناف المتهم أو محاميه طبقا ل لمادة 172 من ق.إ.ج، يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ والأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه هي : 1
الأمر بقبول الادعاء المدني المادة 74 من ق.إ.ج؛
أمر الوضع بالحبس المؤقت المادة 74 مكرر من ق.إ.ج؛
--------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 74

أمر تمديد مدة الحبس المؤقت (المادة 125 مكر ر) سواء تعلق الأمر بتمديد الحبس المؤقت بالنسبة للجنحة
التي تزيد عقوبتها عن 03 سنوات حبسا أو بالنسبة للجنايات بصفة عامة؛
الأمر بوضع تحت الرقابة القضائية (المادة 126 مكرر 1 ) ؛
أمر رفض رفع الرقابة القضائية (المادة 125 مكرر 2 ) ؛
أمر رفض الإفراج (المادة 127 ) ؛
أمر رفض إجراء الخبرة؛
أمر رفض ملاحظات فيما يخص نتائج الخبر (المادة 154 ) ؛ 1
أمر بالإحالة (المادة 164 ) بالإضافة إلى الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والتي تتعلق أساسا بالاختصاص.
الفقرة 03 : استئناف المدعي المدني
يرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 خلال 03 أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر.
حيث يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه ا لمدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص (المادة 173 م ق.إ.ج).
وهذه الأوامر محدودة وتتمثل في : 2
الأمر بعدم إجراء تحقيق؛ - الأمر بالتخلي؛ - الأمر بألا وجه للمتابعة؛ - الأمر بقبول مدعي آخر.
يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا . لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك ( المادة 174 ق.إ.ج) 3
----------------------
1المادة 154 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
2 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 74
3- المادة 174 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
المبحث الثالث: غرفة الاتهام
التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية الهامة، وإذا تعلقت تلك الدعوى بجناية فإنه يكون حتميا، ولا يجوز التصرف فيها دون مباشرته، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تسمح له بالمساس بالأشخاص والأموال . ورغم استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم في آن واحد، فإن بشر
معصوم من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور أو حتى مجرد الإهمال، ولذلك أوجد المشرع غرفة الاتهام على الأقل بدائرة كل مجلس قضائي لتتولى الرقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي وتصحيح ما قد يعتريها من عيوب كما تتولى تقدير مدى توافر الأدلة في خطر الجرائم تمهيدا لإحالتها.

المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام وخصائص إجراءاتها
الفرع الأول: تشكيل غرفة الاتهام
نجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة الاتهام واحدة على الأقل بحيث يتم تعيين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل (المادة 176 من ق إ ج).
يمثل النيابة العامة لدى غرفة الاتهام النائب العام وفي حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المساعد الأول أو أحد ا لنواب العامون المساعدون أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم هنا أحد كتاب المجلس القضائي (المادة 177 من ق إ ج).
وتنعقد غرفة الاتهام جلساتها إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضرورة لذلك (المادة 178 من ق إ ج).

الفرع الثاني: خصائص إجراءات غرفة الاتهام
تتميز الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام بجملة من الخصائص:
أولا: السرعة في اتخاذ الإجراءات
يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق، ثم يرسل الملف إلى غرفة الا?ام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق الأمر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في أقرب الآجال لا تتعدى المدة 20 يوما من تاريخ استئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة 123 مكرر من ق إ ج، أما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف محامي المتهم بعد الانتهاء مدة عشرون 20 يوم يفرج على المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي (المادة 179 من ق إ ج).
ثانيا: التدوين والسرية
يجوز للمتهم والمدعي المدني ومحامييه ما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم الآخرين من الإطلاع عليها، تودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع (المادة 183 من ق إ ج) .
وتفصل غرفة الاتهام في القضايا المعروضة أمامها فير غرفة المشورة، فبعد أن يتلو المستشار المنتدب تقريره يتم النظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها النيابة العامة والمذكرات التي أودعها الخصوم (المادة 183 فقر ة 1 من ق إ ج)، بدون حضور الجمهور.
ثالثا: الحضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم
يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعي المدني ومحامييه ما بواسطة رسالة موصى عليه تاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام، حيث يرسل الكتاب الموصى عليه إلى كل خصم في موطنه المختار وفي حلة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه .
وتختلف المهلة المحددة بين تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه وتاريخ انعقاد الجلسة، ففي الأحوال التي يكون فيها المتهم محبوس ا مؤقتا يجب ألا تتعدى المهلة 48 ساعة، أما في الأحوال الأخرى فهي 05 أيام وخلال هذه المهلة يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاتهام بحيث يوضع تحت تصرف محامي المتهم والمدعي المدني للإطلاع عليه بكل حرية (المادة 182 من ق إ ج).
ولقد سمح القانون للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل طرف الحق في توجيه الملاحظات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلبات ه. وفي كل الأحوال التي تأمر فيها غرفة الاتهام الخصوم بالحضور شخصيا وتقديم أدلة الاتهام يحض ر معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور موكله أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك طبقا لأحكام المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 184 فقرة 2وة 3 من ق إ ج.
فبعد سماع المرافعات وإبداء الم لاحظات تجري غرفة الاتهام مداولاتها في غياب النائب العام والأطراف ومحاميهم والكاتب والمترجم (المادة 185 من ق إ ج).

المطلب الثاني: سلطات رئيس غرفة الاتهام
لقد خول المشرع لرئيس غرفة الاتهام سلطات خاصة حددها في ق إ ج، وفي حالة وجود مانع يحول دون قيام رئيس الغ رفة هذه السلطات الخاصة به، فإن ممارستها تعود إلى قاضي يختار من بين قضاة الحكم بالمجلس بموجب قرار من وزير العدل.
كما يسوغ للرئيس تفويض هذه السلطات إلى أحد قضاة الحكم بغرفة الا?ام من أجل القيام بأعمال حددتها المادة 20 من ق إ ج.
تتمثل السلطات الخاصة لرئيس غرفة الاتهام فيما يلي :
-1 المراقبة والإشراف على مجرى إجراءات التحقيق الابتدائي على مستوى جميع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، حيث يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير غير مبرر (المادة 230 فقرة 1 من ق إ ج)؛
-2 قيام مكاتب التحقيق بإعداد كل 03 أشهر قائمة القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية مع تبيان القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا بحيث تقدم هذه القوائم إلى رئيس غرفة الاتهام والنائب العام ( المادة 203 فقرة 2و 3 من ق إ ج)؛
-3 لرئيس غرفة الاتهام الحق في طلب كل التوضيحات اللازمة من قاضي التحقيق حول الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير (المادة 204 من ق إ ج)؛
-4 زيارة كل مؤسسة عقابية نقع في دائرة اختصاص المجلس للتحقق من حالة المتهمين المحبوسين مؤقتا والوقوف على ظروف الحبس وإذا تبين بأن هذا الحبس غير قانو ني جاز لرئيس الغرفة توجيه الملاحظات اللازمة إلى قاضي التحقيق (المادة 204 من ق إ ج)؛
-5 دعوة غرفة الاتهام إلى الانعقاد لكي تفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة 205 من ق إ ج) .

المطلب الثالث: اختصاصات غرفة الاتهام
طبقا للمادة 66 من ق إ ج التحقيق الابتدائي وجوبي في كل الجنايات بحيث يكون على درجتين، يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بناء على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول (الدرجة الأولى) (المادة 67 من ق إ ج).
في نهاية التحقيق وطبقا للمادة 166 من ق إ ج، إذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي حتى تتخذ غرفة الاتهام الإجراءات التي تراها مناسبة باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية.
كما تختص غرفة الاتهام بمراقبة أعمال الشرطة الق ضائية ومراقبة صحة إجراءات التحقيق ومدى قابليتها للبطلان، كما تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق الذي يرفعه إليها الخصوم وتفصل في تنازع الاختصاص.

الفرع الأول: اختصاصا غرفة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية
أولا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفس ها أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيق، كما يجوز لها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام (المادة 186 من ق إ ج).
ويعهد إجراء التحقيقات التكميلية إما لأحد أعضاء غرفة الا?ام وغما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض، بحيث يجوز للنائب العام وفي أي وقت الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 05 أيام (المادة 190 من ق إ ج)؛
ثانيا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر بإجراء تحقيقات بالنسبة لجميع المتهمين المحالين إليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصيلة كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الدعوى والتي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق والتي استبعدها الأمر بألا وجه للمتابعة(المادة 187 ق إ ج).
وتكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية:
إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين؛
إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق إجرامي سابق بينهم؛
إذا ارتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ا رتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب؛
عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخيفت كلها أو بعضها (المادة 188 من ق إ ج).
ثالثا: بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى، فالغرفة الاتهام أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر قضائي بألا وجه للمتابعة غير قبلا للطعن فيه بطريق النقض (المادة 189 من ق إ ج).
رابعا: إذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس ا لمؤقت، ففي جميع الأحوال (تأييد الأمر أو إلغاءه مع الإفراج على المتهم أو استمرار حبسه) يقوم النائب العام بإعادة الملف في أقرب الآجال إلى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر من غرفة الاتهام.
وفي حالة إلغاءه أمر قاضي التحقيق، تتصدى غرفة الاتهام إلى الموضوع و تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى إجراءات التحقيق. أما إذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق الذي استأنفه أحد الخصوم فإنه يرتب كل آثاره (المادة 192 من ق إ ج)؛
خامسا: إذا رأت غرفة الاتهام بأن ا لوقائع لا تحمل وصف الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) ولا تتوافر أدلة كافية لإثبات التهمة أو كان المتهم لا يزال مجهولا، أصدرت قراراها بألا وجه للمتابعة ويفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في الأشياء المضبوطة (المادة 195 من ق إ ج)
وإذا تلفى النائب العام أثناء سريان مدة التقادم أوراقا أو مستندات اتضح أنها تحوي على أدلة جديدة وفي انتظار انعقاد غرفة الاتهام، جاز لرئيس الغرفة إصدار بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو وضعه رهن الحبس المؤقت (المادة 181 من ق إ ج).
سادسا: إذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاتهام بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة، وفي حالة الإحالة على محكمة الجنح يظل المتهم محبوسا مؤقتا إذا كانت الجنحة معاقب عليها بالحبس، أما إذا كانت الوقائع لا تخضع لعقوبة الحبس أو مخالفة فيخلى سبيل المتهم في الحال (المادة 196 من ق إ ج).
سابعا: أما إذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فإن غرفة الا?ام تصدر قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات كما ترفع إلى المحكمة نفسها الجرائم المرتبطة بتلك الجناية (المادة 197 من ق إ ج).
يتضمن قر ار إحالة بيان الوقائع المنسوبة إلى المتهم ووصفها القانوني وإلا وقع تحت طائلة البطلان، كما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة (المادة 198 من ق إ ج)؛

الفرع الثاني: مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية
ترقب غرفة الاتهام أعمال ضبا ط الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 15 من ق إ ج والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهمات الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 إلى 27 من ق إ ج وهم:
رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها؛
الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين أنيطت ?م بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة.
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة، تتبع الإجراءات التالية :
-1 ترفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام أو من ر ئيسها، كما يجوز لها أن تفصل في الأمر من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية أخرى مطروحة أمامها.
أما إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، فإن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بحيث تحال القضية عليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأ ي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا (المادة 207 من ق إ ج).
-2 بعد طرح القضية على غرفة الاتهام، تأمر بإجراء تحقيق حيث تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية المعني بشرط أن يكون هذا الأخير قد اطلع على ملفه مسبقا، كما يسمح لضابط الشرطة ال قضائية الاستعانة بمحامي للدفاع عنه (المادة 208 من ق إ ج).
-3 دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي قد يوقعها الرئيس التدريجي على ضابط الشرطة القضائية لغرفة الاتهام:
أن توجه للضابط ملاحظات؛
أن تقرر إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
أن تسقط الصفة عن الضابط ?ائيا (المادة 209 من ق إ ج).
-4 إذا رأت غرفة الاتهام بان الوقائع المنسوبة إلى ضابط الشرطة القضائية تحمل وصف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد (المادة 210 من ق إ ج)
-5 وفي الأخير تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية إلى السلطات التابعين لها بناءعلى طلب النائب العام (المادة 211 من ق إ ج) .

الفرع الثالث: مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق وبطلانها
طبقا للمادة 191 من ق إ ج، تختص غرفة الا?ام كذلك في النظر في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها، فإذا تبين لها سببا من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب، وعند الاقتضاء ببطلان كل الإجراءا ت التالية أو بعضها.
بعد الإبطال، لغرفة الاتهام أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي تحقيق آخر لمواصلة إجراءات التحقيق.
والبطلان هذا المعنى هو : "الجزاء المترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء بحيث لا ينتج هذا الأخير آثاره القانونية المعتادة".
أولا: تقديم طلب البطلان
-1 إذا تبين لقاضي التحقيق بان إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، تعين عليه رفع الأمر إلى غرفة الاتهام عن طريق طلب إبطال الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار الخصوم.
-2 كما يجوز لوكيل الجمهورية ر فع طلب البطلان إلى غرفة الاتهام إذا تبين له أن هناك بطلانا قد وقع، ففي هذه الحالة يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الا?ام مرفوقا بطلب البطلان، وفي كل الحالات تصدر غرفة الاتهام قرارها طبقا لأحكام المادة 191 المذكورة أعلاه والمادة من ق إ ج.
-3 لا يجوز للمتهم أو المدعي المدني الطعن في إجراء مشوبا بالبطلان أمام غرفة الاتهام، وللخصم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان بحيث لا يجوز هذا التنازل إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونيا، فإذا حصل التنازل صحح قاضي التحقيق الإجراء أما في حالة تمسك الخصم بالبطلان تطبق أحكام المادة 158 والمادة 157 من ق إ ج.
ثانيا: حالات البطلان المنصوص عليها
هناك عدة حالات للبطلان نص عليها القانون صراحة:
-1 الإجراءات التي جاءت بها المادة 100 من ق إ ج، والمتعلقة بالمثول الأول للمتهم. إن عدم مراعاة أحكام هذه المادة يترتب عليها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات المادة 157 من ق إ ج (عد إلى دراسة أعمال قاضي التحقيق).
-2 الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من ق إ ج: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن حقه في الاستعانة بمحامي.
عن عدم مراعاة أحكام هذه المادة أو مخالفتها يترتب عليها بطلان الإجراء والإجراءات التالية له (المادة 157 من ق إ ج) .
-3 الإجراءات المتعلقة بالتفتيش والمنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 74 من ق إ ج : لصحة التفتيش يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أ- الحصول على الإذن المكتوب بالتفتيش؛
ب- حضور صاحب المترل أو تعيين ممثل عنه أو شاهدين؛
ج- احترام الميقات القانونين فلا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة 05 ولا بعد الساعة 08 إلا في حالات استثنائية.
يجب مراعاة الإجراءات والشروط ال تي استوجبتها المادتان 45 و 47 بحيث يترتب على مخالفتها بطلان التفتيش طبقا (للمادة 48 من ق إ ج) .
-4 مخالفة الإجراءات الجوهرية: طبقا للمادة 159 من ق إ ج، يترتب على مخافة الإجراءات الجوهرية المقرة في هذا القانون بطلان الإجراء إذا ترتب على مخالفته الإخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
لم يحدد المشرع الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، لذا نلجأ إلى الاجتهاد القضائي، ومن أمثلة الإجراءات التي تعتبر مخالفتها مساسا بحقوق الدفاع أو الخصوم ما يلي:
أ- عدم استجواب المتهم قبل إحالته على المحكمة؛
ب- عدم تبليغ الخصوم أوامر قاضي التحقيق لاستئنافها أمام غرفة الاتهام؛
ج- عدم تبليغ المتهم قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام.
وإذا قضت غرفة الاتهام ببطلان الإجراء المشوب، تسحب من ملف التحقيق ورقة الإجراء الباطل وتودع لدى كتابة الضبط المجلس القضائي.
فلا يج وز لأي كان الرجوع إلى هذه الور قة لاستنباط أدلة أو الاتهامات ضد الخصوم أثناء المرافعات وإلا تعرض لجزاء تأديبي بالنسبة للقاضي والمثول أمام المجلس التأديبي بالنسبة للمحامي (المادة 160 من ق إ ج) .

الفرع الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص
أولا: صور تنازع الاختصاص
يتخذ تنازع الاختصاص صورتين :
-1 التنازع الإيجابي : حيث تتمسك أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق باختصاصها بالفصل في نفس الدعوى العمومية.
-2 التنازع السلبي: حيث تقر أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى العمومية بينما تكون إحداهما هي المختصة أصلا.
سواء كان إيجابيا أو سلبيا، يقوم التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة تابعة لمجلس قضائي واحد او لمجلسين أو أكثر بين جهتي حكم أو بين قاضي تحقيق أو بين جهة حكم وقاضي تحقيق.
قد يحدث أن تحكم جهة قضائية بعدم اختصاصها في نظر الدعوى ب ينما لا تكون هناك جهة قضائية أخرى مختصة كما إذا قضى قسم الأحداث بعد اختصاصه بينما الثابت فعلا أن سن المتهم أقل من 18 سنة مما لا يختص به إلا قسم الأحداث.
وفي كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بشأن الاختصاص ?ائية غير قابلة للطعن فيها.
تنص المادة 545 من ق إ ج على ما يلي: "يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
إما أن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
وإما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعد اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
وغما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا.
وإما عندما يكون قضاة التحقيق لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى ".
ثانيا: الجهة المختصة في الفصل في تنازع الاختصاص
تختلف الجهة المختص ة في الفصل في تنازع الاختصاص بحسب ما إذا كان هذا التنازع حاصلا بين جهتين قضائيتين تنتميان إلى جهة أعلى واحدة أو تنتمي كل واحدة منهما إلى جهة قضائية أعلى مختلفة.
-1 فبالرجوع إلى المادة 546 من ق إ ج، يطرح التراع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية عليا مش تركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا تختص غرفة الاتهام بالنظر في تنازع الاختصاص المرفوع أمامها سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
-2 أما في حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة، فإن تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق وجهات الحكم يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
ثالثا: إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني الحق في رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة (الحكم و/أو التحقيق).
يحرر هذا الطلب في شكل عريضة ويودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة في الفصل في هذا التنازع في مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو الحكم.
يتم إخطار جميع الأطراف الدعوى المعنيين بالعريضة ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكراتهم لدى كتابة الضبط.
بمناسبة الطعن المرفوع أمامها، يجوز للمحكمة العليا أن تفصل من تلقاء نفسها في تن ازع الاختصاص بين القضاة ولو مسبقا.
يجوز للجهة المعروض عليها التراع أن تأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها لازمة وتقرر صحة الإجراءات التي باشرتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن الفصل في الدعوى.
- يكون القرار الفاصل في تنازع الاختصاص بين القضاة ?ائيا غير قبلا لأي طعن (المادة 547 من ق إ ج)

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.